جميع التشريعات

مرسوم رقم 9149 30/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى)

النوع
مرسوم
الرقم
9149
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7292
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9149 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان

عبد الحميد سلمى, المسجل برقم 6441/م تاريخ

06/07/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2002

بناء على المرسوم رقم 6296 تاريخ 15/09/2001

القاضي باعطاء صاحبة العلاقة رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة إيمان عبد الحميد سلمى, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة - العقار رقم 419 - العبدة - الشارع العام - قرب بنك الاعتماد اللبناني - ملك سليم محمد سعيد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي