جميع التشريعات

مرسوم رقم 9151 30/11/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد فضل الله سركيس كرم)

النوع
مرسوم
الرقم
9151
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7293-7294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9151 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فضل الله

سركيس كرم, المسجل برقم 6742/م تاريخ 15/07/2002

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فضل الله سركيس كرم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القبيات/الذوق - العقار رقم 247 - الطريق العام - قرب قلم نفوس القبيات - ملك بولين قسطون وريثة المرحوم وجيه قسطون - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي