جميع التشريعات

مرسوم رقم 9196 02/12/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد هواش سركيس فرشخ

النوع
مرسوم
الرقم
9196
التاريخ
02/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7306
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9196 تاريخ 02/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هواش

سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد, المسجل

بالرقم 7373/م تاريخ 30/07/2002 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد هواش سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في زغرتا - العقار رقم 2063 - زغرتا المخاضة - مفرق مستشفى السيدة - ملك هند حنا مكاري - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي