النص الكامل

مرسوم رقم 9198 تاريخ 03/12/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل البند 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25 شباط 1994 (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) بحيث يصبح كما يلي: 3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار. ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي: - بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير. - بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير. - بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير. - إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.

المادة 1 من مرسوم رقم 9198 تاريخ 03/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203487/article/1/