جميع التشريعات

قرار رقم 103 14/08/2002

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية بيروت ماراتون

النوع
قرار
الرقم
103
التاريخ
14/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7355-7356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 103 تاريخ 14/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

شبابية باسم "جمعية بيروت ماراتون"

برقم 331/د تاريخ 29/01/2002,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 3015/2 تاريخ 12/04/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية بيروت ماراتون". مركزها: بيروت, محلة عين المريسة. النشاطات المرخص بها: نشاطات الهواء الطلق (المشي) وكل ما يتعلق بالنشاطات المذكورة لا سيما إقامة سباقات الماراتون الخاصة بذلك.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ مي الخليل. 2 ـ روجيه بجاني. 3 ـ شوقي عمار. 4 ـ وليد ثابت. 5 ـ كارل بستاني. 6 ـ علي شمس الدين. 7 ـ سامي فهد.

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان