النص الكامل

قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203534/article/3/