المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.
قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 نافذ
مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203534/article/3/