المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2025 / 1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 8074 / 1967 )
تعدل المواد 15 و44 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 على الوجه التالي:
- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ان يكلف عند الحاجة ولمدة معينة تحدد في القرار, عددا من اساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية بدون اي تعويض .
- يشترط في المعلمين والمدرسين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية او البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- على الاقل, وان لا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات .
- مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والجامعة اللبنانية, ضمن حدود ثلاثين موظفا للجامعة, بدون اي تعويض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (بعد عبارة "مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية") بموجب مرسوم رقم 8074 تاريخ 28/08/1967, المادة 1, 04/09/1967
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966 بعد عبارة "مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية" العبارة التالية: " والجامعة اللبنانية, ضمن حدود خمسة عشر موظفا للجامعة, بدون اي تعويض ". ( والباقي بدون تعديل).