جميع التشريعات

مرسوم رقم 5257 10/08/1966

تكليف اساتذة تعليم من وزارة التربية الوطنية

النوع
مرسوم
الرقم
5257
التاريخ
10/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 66, 18/08/1966, ص. 1196-1197
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8074 تاريخ 28/08/1967 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5257 تاريخ 10/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الذي اعتبر بموجبه المرسوم الاشتراعي رقم 26 المشار اليه مرسوما تنظيميا

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1966

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2025 / 1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 8074 / 1967 )

تعدل المواد 15 و44 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 على الوجه التالي:

- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ان يكلف عند الحاجة ولمدة معينة تحدد في القرار, عددا من اساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية بدون اي تعويض .

- يشترط في المعلمين والمدرسين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية او البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- على الاقل, وان لا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات .

- مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والجامعة اللبنانية, ضمن حدود ثلاثين موظفا للجامعة, بدون اي تعويض .

المادة 2

ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 10 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3402 تاريخ 19/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح