النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير المؤقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.

المادة 16 من قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203562/article/16/