النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

تعتبر اوراق تجارة واشغال, في النظامين الداخلي والخارجي, على الا يكون لها صفة مراسلة حالية شخصية, جميع الاوراق

والمستندات المخطوطة او المرسومة كليا او جزئيا باليد كالمراسلات المفتوحة والبطاقات البريدية ذات موضوع قديم

التي تحقق الغرض الاصلي منها في الماضي, وصور هذه المراسلات واوراق المعاملات القضائية, والوثائق على اختلاف انواعها التي ينظمها الموظفون العموميون, وجداول الطريق, وبوالص الشحن, والفواتير, ومستندات شركات التأمين, ونسخ او خلاصات العقود الخاصة, واوراق وكراريس الموسيقى المطبوعة او المخطوطة باليد, ومسودات او مخطوطات المؤلفات, والجرائد المرسلة منفردة, وفروض "التلامذة" الاصلية او المصححة شرط ان لا يكون فيها اية اشارات متعلقة بغير العمل نفسه ولا تعتبر "اوراق تجارة واشغال" اللوائح المتضمنة علامات التلامذة التي ترسلها المعاهد والمدارس والمؤسسات التربوية الى ذوي الطلبة لاطلاعهم على نشاط اولادهم واعمالهم.

المادة 11 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203565/article/11/