النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 31

المادة 31

تعتبر "عينات بضائع" في النظامين الداخلي والخارجي النماذج المرسلة للتعريف عن بضائع شرط ان لا تزيد اوزانها على 500 غرام ولا تنجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية.

المادة 31 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203565/article/31/