المادة 14
تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.
المادة 14 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203569/article/14/