المادة 20
يشترط في وسائل الابراق, المشار اليها في المادة السابقة, ان تكون مقبولة من الادارة وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية الاخرى المستثمرة من قبل ادارات الدولة او بترخيص منها.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
يشترط في وسائل الابراق, المشار اليها في المادة السابقة, ان تكون مقبولة من الادارة وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية الاخرى المستثمرة من قبل ادارات الدولة او بترخيص منها.
المادة 20 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203569/article/20/