النص الكامل

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28

تؤجر الاتصالات اللاسلكية على اساس استعمالها من قبل المستثمر طيلة مدة 24 ساعة في اليوم.

غير انه يمكن في بعض الحالات , وضمن امكانيات الادارة الفنية تأجير الاتصالات لمدات تقل عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.

وتحدد شروط هذا النوع من التأجير بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 28 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203569/article/28/