النص الكامل

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

يجب ان يشتمل عقد الايجار على مواعيد يومية منظمة للارسال, يمكن تجزئتها, بناء على طلب صاحب العلاقة, الى جلسات عدة لا تقل مدة كل منها عن: ثلاثين دقيقة. وتتراوح مدة كل جلسة بين 30 و60 دقيقة وتحسب ساعة واحدة كاملة.

المادة 36 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203569/article/36/