النص الكامل

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50

يستوفى عن المحطات المبينة فيما يلي رسم رقابة سنوي قدره:

اولا- المحطات المقامة على ظهر البواخر او الطائرات :

- عن كل محطة 150 ليرة تعفى من هذا الرسم محطات الاسعاف ومحطات زوارق الانقاذ المفروض اقامتها بمقتضى القوانين والانظمة العامة .

ثانيا- المحطات الخصوصية المعدة لمخابرات اللاسلكية المتبادلة بين مركز عمليات شركات الطيران وطائراتها والمتعلقة باعمالها الجوية الخاصة:

- عن كل محطة 500 ليرة .

ثالثا- المحطات الخصوصية للمخابرات اللاسلكية من الصنفين الاول والثاني وفقا للتقسيم الوارد في المادة 234 من القانون

- عن كل محطة 200 ليرة.

واذا اسشتملت المحطة على اجهزة عدة مرسلة يفرض الرسم على كل جهاز منها.

- يخفض هذا الرسم خمسين بالمئة للمحطات التي تعمل على ذبذبات عالية جدا والتي لا يتجاوز اتصالاتها الخمسين كيلومترا رابعا- المحطات الخصوصية للمخابرات اللاسلكية من الصنفين الثالث والرابع وفقا للتقسيم الوارد في المادة 234 من القانون:

- عن كل محطة 50 ليرة.

خامسا - المحطات الخصوصية التي تعمل على ذبذبات عالية جدا للمخابرات اللاسلكية المتبادلة بين مركز مراقبة عمليات شركات الطيران وموظفيها وعمالها داخل المطار:

- عن كل محطة 50 ليرة .

- يتوجب رسم الرقابة عن السنة كاملة مهما كان تاريخ مباشرة المحطة بالعمل.

المادة 50 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203569/article/50/