جميع التشريعات

مرسوم رقم 2833 14/12/1959

تحديد التصميم العام لحسابات الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
2833
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1894-1900
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 17058 تاريخ 07/08/1964 صادر عن مرسوم رقم 17058 تاريخ 07/08/1964 من 13/08/1964
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17058 تاريخ 07/08/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
33
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة

1959 ولا سيما المادة 166 منه,

وبناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960, تدون العمليات التي يقوم بها المحتسبون وفقا للتصميم العام المنصوص عليه في هذا المرسوم وتبعا لتعليمات تصدر عن وزير المالية

المادة 2

فئات الحسابات مادة 2: يحتوي التصميم العام لحسابات الدولة على عشر فئات من الحسابات مرقمة من صفر الى تسعة الفئة الاولى: حسابات الموازنة الفئة الثانية: عناصر الخزينة الفئة الثالثة: عمليات تتعلق بتنفيذ الموازنة الفئة الرابعة: عمليات الخزينة الفئة الخامسة: عمليات لحساب الغير الفئة السادسة: عمليات للتسوية او للتحويل او للحفظ الفئة السابعة: عمليات الحسابات الجارية للمحتسبين الفئة الثامنة: حسابات نظامية الفئة التاسعة: النتائج تخصص فئة الصفر لعمليات القيم

المادة 3

الحسابات الرئيسية مادة 3: تقسم كل فئة من هذه الفئات الى عشرة حسابات رئيسية مرقمة من صفر الى تسعة (من 10 الى 19 للفئة الاولى ومن 20 الى 29 للفئة الثانية الخ..)

المادة 4

الحسابات الثانوية مادة 4: يقسم كل حساب رئيسي الى عشرة حسابات ثانوية مرقمة من صفر الى تسعة (من 100 الى 109 للحساب الرئيسي رقم 10 ومن 110 الى 119 للحساب الرئيسي رقم 11 الخ...)

المادة 5

مادة 55: الحساب الثانوي هو الوحدة الصغرى التي تسجل فيها العمليات وتظهر منها النتائج

المادة 6

الحسابات التحليلية مادة 6: يمكن, عند الاقتضاء ولغايات تحليلية, تقسيم بعض الحسابات الثانوية الى حسابات تحليلية مرقمة من صفر الى 9 (من 1000 الى 1009 للحساب الثانوي رقم 100 ومن 1010 الى 1019 للحساب الثانوي رقم 101 الخ..) ويعتبر هذا التقسيم للحسابات ملحقا للمحاسبة الرئيسية

المادة 7

جدول تسمية الحسابات مادة 7: تحدد كل سنة بتعليمات من رئيس مصلحة المحاسبة العامة التسمية المفصلة للحسابات الثانوية التي يتألف منها التصميم العام لحسابات الدولة عن السنة التالية, واسماء المحتسبين المخولين مسك كل حساب منها وكل تعديل يطرأ عليها

المادة 8

مادة 8: يحظر على المحتسبين, مركزيين كانوا او محليين, ان يفتحوا حسابات غير الحسابات المذكورة في جدول التسمية الرسمي بدون تعليمات خطية من رئيس مصلحة المحاسبة العامة

المادة 9

الحسابات الثانوية من الفئة الاولى مادة 9: تقسم السنوات المالية الى سنوات شفع (اي التي تنتهي برقم مزدوج) وسنوات وتر (اي التي تنتهي برقم مفرد)

المادة 10

مادة 10: تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الاولى من 100 الى 109 لقيد واردات سنوات الشفع ومن 120 الى 129 لقيد نفقات موازنات السنوات نفسها. وتخصص الحسابات الثانوية من الفئة الاولى ذاتها من 150 الى 159 لقيد واردات موازنات السنوات الوتر ومن 170 الى 179 لقيد نفقات موازنات السنوات نفسها

المادة 11

الحسابات الثانوية من الفئة الثانية مادة 11: تدل الحسابات الثانوية من الفئة الثانية على رصيد الاموال العمومية الجاهزة وتتألف من حسابات الصناديق العامة وحسابات المصرف ويجب ان تكون هذه الحسابات دائما مدينة

المادة 12

الحسابات الثانوية من الفئة الثالثة مادة 12: تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثالثة لعمليات الموازنة المعلقة, تقفل هذه الحسابات في اخر السنة وتحول ارصدتها الى الحسابات المماثلة في الفئة الاولى

المادة 13

مادة 13: يراعى في تدوين قيود السلفات المخصصة لتسديد نفقات الموازنة تقسيم السنوات المشار اليه في المادة 9 من هذا المرسوم وتخصص مجموعة الحسابات من 340 الى 349 لقيد عمليات السنوات الوتر ومن 350 الى 359 لقيد عمليات السنوات الشفع

المادة 14

الحسابات الثانوية من الفئة الرابعة مادة 14: تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الرابعة لتدوين قيود العمليات التي تجريها الخزينة لحسابها الخاص . يمكن ان تكون هذه الحسابات دائنة او مدينة

المادة 15

مادة 15: حساب مال الاحتياط حساب ثانوي من حسابات الفئة الرابعة وتتولى مسكه مصلحة المحاسبة العامة

المادة 16

مادة 16: تقيد على حساب مال الاحتياط المبالغ المأخوذة منه, وتقيد في الوقت نفسه للموازنة او لاي حساب اخر خارج الموازنة

المادة 17

الحسابات الثانوية من الفئة الخامسة مادة 17: تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الخامسة للعمليات التي تقوم بها الخزينة لحساب الغير (المؤسسات العامة والافراد)

المادة 18

الحسابات الثانوية الفئة السادسة مادة 18: تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السادسة لتدوين العمليات التي لم تكن اوجه تنسيبها قد حددت بتاريخ تنفيذها

المادة 19

الحسابات الثانوية من الفئة السابعة والثامنة مادة 19: تخصص الحسابات الثانوية من الفئتين السابعة والثامنة لعمليات الحسابات الجارية بين المحتسبين وللقيود النظامية

المادة 20

الحسابات الثانوية من الفئة التاسعة مادة 20: تخصص الحسابات الثانوية من الفئة التاسعة لقيد نتائج قفل الموازنات السابقة الى ان يصدر بشأنها قانون قطع الحساب

المادة 21

مادة 21: تدخل ضمن هذه الحسابات بصورة مؤقتة جميع حسابات التسوية والتصفية العائدة لعمليات قديمة, والمبالغ الناتجة عن الفروق المتأتية من تصفيات هذه العمليات او من تطبيق قواعد المحاسبة الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 22

الحسابات الثانوية من فئة الصفر مادة 22: تدخل ضمن الحسابات الثانوية من فئة الصفر حركة القيم الجامدة, كالطوابع الاميرية, والاوراق الاخرى ذات القيمة

المادة 23

مادة 23: يتبع المحتسبون المحليون في قيد العمليات التي يقومون بها طريقة المحاسبة ذات القيد البسيط ويجب ان ينطبق الفرق بين مجموع الواردات المسجلة في دفاترهم وبين مجموع النفقات على موجودات صناديقهم في كل آن

المادة 24

مادة 24: يؤمن المحتسبون المحليون عمليات الموازنة, وارداتها ونفقاتها, لحساب المحتسب المركزي التابعين له. تدون قيود هذه العمليات بانتظار تصفيتها في اخر كل شهر في الحسابات الثانوية من الفئة السادسة رقم 664 للواردات و666 للنفقات

المادة 25

مادة 25: يؤمن المحتسبون المحليون جميع العمليات الاخرى التي ليست لها علاقة بالموازنة والتي يطلب اليهم تأمينها - فاما ان يتولوها لحسابهم الخاص , وتدون عندئذ في احدى الحسابات الثانوية من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة - واما ان يتولوها لحساب المحتسب المركزي او لحساب احد المحتسبين المحليين, وتدون عندئذ في الحسابات الثانوية من الفئة السادسة

المادة 26

مادة 26: على المحتسبين المحليين: 1- قفل حسابات صناديقهم يوميا 2- قفل قيودهم في اخر كل شهر 3- اعداد ميزان شهري عام للحسابات 4- اعداد حساب مهمة في المواعيد التي تحددها النصوص الخاصة

المادة 27

مادة 27: يؤمن المحتسبون المركزيون عمليات الموازنة والخزينة مباشرة ويتولون توحيدها مع العمليات التي يكون قد قام بها المحتسبون المحليون لحسابهم

المادة 28

مادة 28: يؤمن المحتسبون المركزيون جميع العمليات الاخرى التي ليست لها علاقة بالموازنة. وتدون قيود هذه العمليات وفقا للطريقة ذاتها التي يتبعها المحتسبون المحليون المشار اليها في المادة 25 من هذا المرسوم

المادة 29

مادة 29: بالاضافة الى موجبات المحتسبين المحليين المشار اليها في المادة 26, على المحتسبين المركزيين ان يعدوا في اخر كل شهر ميزانا عاما بالحسابات الممسوكة لديهم والحسابات الممسوكة لدى المحتسبين المحليين التابعين لهم

المادة 30

مادة 30: تتولى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية: 1- مسك حسابات نظامية على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج 2- توحيد حسابات المحتسبين المركزيين ووضع ميزان شهري بها 3- تنظيم حساب مهمة عام 4- اعداد قطع الحسابات السنوي 5- مراجعة حسابات مهمة المحتسبين المركزيين والمحليين والمستندات العائدة لها وايداعها ديوان المحاسبة

المادة 31

مادة 31: تنظم بتعليمات من وزير المالية تفاصيل تطبيق احكام التصميم العام للحسابات

المادة 32

مادة 32: من اجل تطبيق التصميم العام للحسابات ابتداء من اول كانون ثان سنة 1960, تضع وزارة المالية لائحة تناسب بين الحسابات القديمة الواجب اقفالها في 31 كانون اول سنة 1959 والحسابات الجديدة الواجب فتحها في اول كانون ثان سنة 1960

المادة 33

مادة 33: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي