المادة 11
مادة 11: تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العلمية) | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | عضوين تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار, وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل العاشر من شهر تشرين الاول من كل سنة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 5772 تاريخ 23/12/1960, المادة 3, 28/12/1960
مادة 3: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1960 المهلة المعطاة للجنة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 559 تاريخ 15/12/1964, المادة 2, 21/12/1964
مادة 2: تلغى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة وتستبدل بالنص التالي: - تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية. - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العليمة) | - مندوب عن وزارة المالية من موظفي الفئة الثالثة| اعضاء على الاقل | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل اول كانون الاول من كل سنة.