المادة 9
مادة 9: 1- يجب ان يتضمن طلب الرخصة: آ- اسم الطالب وشهرته ب - صفته بالنسبة للارض المطلوبة لها الرخصة (مالك, مستأجر صاحب حق عيني الخ..) ج- اسم مالك الارض اذا كان الطالب مستثمرا باية صفة كان د- موقع الارض (القضاء - القرية) ومساحتها 2- ويجب ان يضم الى الطلب : آ- افادة عقارية تثبت الملكية او الحق العيني ومساحة الارض ب - سند ايجار مسجلا لدى الكاتب العدل فيما اذا كان الطالب مستأجرا, على ان لا تقل مدة هذا السند عن ثلاث سنوات , وان تكفي المدة المتبقية منه للاستثمار في خلال السنة المطلوب الترخيص فيها 3- تضع ادارة الاحتكار نماذج مطبوعة لطلبات الترخيص تعطى دون مقابل للراغبين في استعمالها
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2 أ) بموجب مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, المادة 1, 16/03/1960
مادة 1: تعدل الفقرة 2 أ من المادة 9 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: "افادة تثبت ملكية الارض ومساحتها صادرة اما عن الدوائر العقارية للمناطق الممسوحة واما عن المختار مصدقا عليها من دائرة التصنيف في وزارة المالية للمناطق غير الممسوحة".
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 13596 تاريخ 16/08/1963, المادة 2, 22/08/1963
مادة 2: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 ما يلي: ج)- اخراج قيد لطالب الرخصة لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلب .