النص الكامل

قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب إقفال هذه الحسابات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ فتحها. وتحويل أرصدتها إلى حساب المؤسسة المفتوح. لدى مصرف لبنان.

المادة 3 من قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203585/article/3/