المادة 3
مادة 3: يجب إقفال هذه الحسابات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ فتحها. وتحويل أرصدتها إلى حساب المؤسسة المفتوح. لدى مصرف لبنان.
قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 نافذ
مادة 3: يجب إقفال هذه الحسابات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ فتحها. وتحويل أرصدتها إلى حساب المؤسسة المفتوح. لدى مصرف لبنان.
المادة 3 من قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203585/article/3/