النص الكامل

قانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد الحد الأدنى لتصنيف شهادات التعليم المهني والتقني وفقا لما يلي:

- الإجازة التعليمية الفنية: في الوظائف التعليمية أو الإدارية الفنية ـ الفئة الثالثة.

- الإجازة الفنية: في الوظائف الإدارية الفنية ـ الفئة الثالثة.

- الامتياز الفني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن أربع سنوات: في الوظائف الإدارية الفنية أو التعليمية ـ الفئة الثالثة.

- البكالوريا الفنية. البكالوريا الفنية القسم الثاني. الثانوية الفنية.

- الثانوية المهنية. البكالوريا الفنية الزراعية.

- التأهيلية المهنية العليا: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة ـ الفئة الرابعة.

- التكميلية المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة ـ الفئة الخامسة.

- الكفاءة المهنية: في الوظائف التي تتناسب واختصاص الوظيفة ـ الفئة الخامسة.

المادة 1 من قانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203587/article/1/