النص الكامل

قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403 / 2007 )

في إطار إعادة هيكلة الدين العام وتخفيض كلفته، يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز إحدى عشرة مليارات دولار أميركي أو ما يعادلها، على أن تكون معدلات فوائد هذه القروض أقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على إصدارات القروض بتاريخ كل اقتراض، وأن تخصص حصيلة الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة، حصرا وبالكامل، لاستبدال ديون قائمة بمختلف العملات اللبنانية والأجنبية أو لإعادة تمويل استحقاقاتها.

يمكن أن تتم عملية الإقتراض عن طريق قروض مباشرة أو عن طريق إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية أو من خلال الاستحصال على ودائع لحساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان أو التعاقد مع البنوك الإسلامية.

تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع أو التعاقد مع البنوك الإسلامية بقرار يصدر عن وزير المالية. على أن تكون نسب الفوائد أو التكلفة هذه أقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المصدرة وغير المسددة بتاريخ العمل بهذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203590/article/1/