جميع التشريعات

قانون رقم 480 12/12/2002

اعطاء الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر ادنى من التسعيرة المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة

النوع
قانون
الرقم
480
التاريخ
12/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 67, 14/12/2002, ص. 7383-7384
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 39 تاريخ 16/10/2008 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 480 تاريخ 12/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ملغاة 20/10/2008

ملغاة بموجب قانون رقم 39 تاريخ 16/10/2008, المادة 1, من 20/10/2008. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/10/2008

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/10/2008 · أُلغيت بموجب قانون رقم 39 تاريخ 16/10/2008, م. 1

    ملغاة.

المادة 2

يحظر القيام بأي نوع من أنواع الدعاية أو الإعلان عن أوكازيون أو تنزيلات بوسائل تعتمد داخل الصيدلية أو خارجها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشرة في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري