المادة 1
مادة 1:
تسري على جميع الانتقالات التي يقوم بها افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك داخل البلاد وخارجها القواعد المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15045 05/08/1970
مادة 1:
تسري على جميع الانتقالات التي يقوم بها افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك داخل البلاد وخارجها القواعد المحددة في هذا المرسوم.
مادة 2:
يتقاضى افراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الذين ينتقلون الى خارج منطقة عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي.
مادة 3:
يكلف موظفو الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك الانتقال للقيام بمهام خارج منطقة عملهم:
1- بأمر مهمة من الرئيس المباشر ضمن الاراضي اللبنانية.
2- بقرار من وزير الزراعة اذا كانت المهمة في بلد متاخم.
3- بمرسوم في الاحالات الاخرى.
مادة 4:
تعتبر منطقة العمل مجموعة المراكز والاماكن المحددة بقرار وزير الزراعة والتي يقع بينها مركز العمل الملحق به الموظف .
مادة 5:
يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
- لا شيء اذا كان الغياب لا يتجاوز الخمس ساعات .
- ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء.
- ثلثا التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة, ولا يستحق الثلث المخصص للمنامة للذين ينامون في المراكز الحكومية.
مادة 6:
يحدد تعويض الانتقال اليومي لافراد الفرقة الفنية للاحراج والصيد والاسماك على الوجه التالي:
آ- ضمن الاراضي اللبنانية الرتبة:
مفتش احراج او مفتش صيد سمك
التعويض اليومي الكامل 9 تسع ليرات لبنانية.
مراقب احراج او مراقب صيد سمك.
وحارس احراج او حارس صيد سمك
6 ست ليرات لبنانية.
ب - في الجمهورية العربية السورية.
مفتش احراج او مفتش صيد سمك
12 اثنتا عشرة ليرة لبنانية.
مراقب احراج او مراقب صيد سمك.
وحارس احراج او حارس صيد سمك.
9 تسع ليرات لبنانية.
ج- في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب قدره 125 بالمئة وما دون:
مفتش احراج او مفتش صيد سمك
30 ثلاثون ليرة لبنانية.
مراقب احراج او مراقب صيد سمك.
وحارس احراج او حارس صيد سمك.
18 ثمانية عشر ليرة لبنانية.
د- يضاف الى تعويض لالانتقال المحدد في الفقرة السابقة
(ج) - 20 بالمئة في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب يتجاوز 125 % .
- نسبة مئوية تحدد بمرسوم في البلدان التي لم يحدد لها بدل اغتراب .
مادة 7:
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين