جميع التشريعات

مرسوم رقم 7977 16/08/1967

تحديد الاصول الواجب اتباعها امام الهيئة المصرفية العليا

النوع
مرسوم
الرقم
7977
التاريخ
16/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 67, 21/08/1967, ص. 1393
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9471 تاريخ 01/03/1968 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7977 تاريخ 16/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9471 / 1968 )

أ- عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها, عملا باحكام المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , يستدعي حاكم مصرف لبنان, اما مباشرة اما بواسطة مستخدمي مصرف لبنان المكلفين بمهمة التبليغ, رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه المدير المسؤول ويسلمه نسخة عن تقرير لجنة الرقابة المصرفية المعروض على الهيئة ويحدد له موعدا للحضور امام الهيئة.

ب - عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها عملا باحكام المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , تستمع عند الاقتضاء قبل اتخاذ اي قرار, الى رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه الى المدير المسؤول دون ان يكون من داع لابلاغه مسبقا اي تقرير.

المادة 2

لرئيس المصرف او وكيله المفوض منه قانونا, ايداع حاكم مصرف لبنان بوصفه رئيس الهيئة المصرفية العليا ملاحظاته الخطية بشأن تقرير لجنة الرقابة وذلك خلال ثلاثة ايام تلي ايام تلي تاريخ تسلمه اياه. وللحاكم بقرار معلل ان يمدد هذه المهلة ثلاثة ايام اخرى.

المادة 3

في حال عدم تلبية رئيس المصرف او المدير المسؤول الدعوة الموجهة اليه. يعود للهيئة المصرفية العليا تقدير ما اذا كان يجب تأجيل البت بالقضية ومنح مهلة اضافية, او صرف النظر عن ذلك وفي الحالة الاخيرة يبت بالقضية بغياب رئيس او مدير المصرف المعنى او بدون تسلم رده.

المادة 4

يجب ان يكون قرار الهيئة المصرفية العليا معللا وعندما يقضي القرار بتعيين مدير موقت او مراقب تحدد الهيئة الصلاحيات التي تخوله اياها.

المادة 5

عندما تبت الهيئة المصرفية العليا بالقضية, يبلغ حاكم مصرف لبنان القرار المتخذ للمصرف المعني.

المادة 6

تنظم محاضر جلسات الهيئة وتسجل في سجل خاص مرقم الصفحات يؤشر عليه حاكم مصرف لبنان ويوقع هذه المحاضر رئيس واعضاء الهيئة.

اما نسخ القرارات فيوقعها الحاكم وتعتبر عندها بمثابة النسخ الاصلية.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 16 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي