المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9471 / 1968 )
أ- عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها, عملا باحكام المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , يستدعي حاكم مصرف لبنان, اما مباشرة اما بواسطة مستخدمي مصرف لبنان المكلفين بمهمة التبليغ, رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه المدير المسؤول ويسلمه نسخة عن تقرير لجنة الرقابة المصرفية المعروض على الهيئة ويحدد له موعدا للحضور امام الهيئة.
ب - عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها عملا باحكام المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , تستمع عند الاقتضاء قبل اتخاذ اي قرار, الى رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه الى المدير المسؤول دون ان يكون من داع لابلاغه مسبقا اي تقرير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9471 تاريخ 01/03/1968, المادة 1, 07/03/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7977 تاريخ 16/8/1967 على النحو التالي: أ- عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها, عملا باحكام المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , يستدعي حاكم مصرف لبنان, اما مباشرة اما بواسطة مستخدمي مصرف لبنان المكلفين بمهمة التبليغ, رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه المدير المسؤول ويسلمه نسخة عن تقرير لجنة الرقابة المصرفية المعروض على الهيئة ويحدد له موعدا للحضور امام الهيئة. ب - عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها عملا باحكام المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , تستمع عند الاقتضاء قبل اتخاذ اي قرار, الى رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه الى المدير المسؤول دون ان يكون من داع لابلاغه مسبقا اي تقرير.