النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 22

المادة 22

يعطى الترخيص باجراء حصر الارث بعد تقديم التصاريح المنصوص عليها في لمواد 21 و22 و24 من القانون الا انه يمكن كل من له حق على التركة ان يطلب من الدائرة المالية المختصة الترخيص له باجراء حصر الارث شرط ان يبين في طلبه ماهية حقه والمعلومات اللازمة بشأن التركة ويحث ذلك ايضا لمن كان معفيا من التصريح بموجب المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/22/