المادة 22
يعطى الترخيص باجراء حصر الارث بعد تقديم التصاريح المنصوص عليها في لمواد 21 و22 و24 من القانون الا انه يمكن كل من له حق على التركة ان يطلب من الدائرة المالية المختصة الترخيص له باجراء حصر الارث شرط ان يبين في طلبه ماهية حقه والمعلومات اللازمة بشأن التركة ويحث ذلك ايضا لمن كان معفيا من التصريح بموجب المادة 13 من هذا المرسوم.