النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 24

المادة 24

ينبه المراقب صاحب العلاقة الى كل نقص في التصريح او في تقدير القيم المصرح بها ويطلب اليه استدراك النواقص وتصحيح التقديرات .

فاذا وافق صاحب العلاقة يتخذ التصريح المعدل بعد مصادقة الرئيس المختص اساسا للتكليف . واذا لم يوافق بطلب المراقب الى لجنة التخمين المشار اليها في البند الاول من المادة 36 من القانون ان تخمن الاموال غير المنقولة والحقوق العينية العقارية التي يشك في صحة تقديرها ويجري تخمين الاموال المنقولة وفقا لاحكام البند السادس من المادة 36 المذكورة.

المادة 24 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/24/