النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 30

المادة 30

تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بناء على امر يعطيه حسب الاختصاص رئيس دائرة رسم الانتقال او رؤساء المالية في المحافظات . ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.

المادة 30 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/30/