النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

من اجل تطبيق احكام الفقرة (آ) من المادة المادة الثالثة من "القانون:

آ- يعتبر العقار موجودا في موقعه, كما تعتبر الحقوق العقارية موجودة في موقع العقار الذي تترتب عليه. اما الحقوق الناشئة عن الضمانات التأمينية او غيرها فتحافظ على صفة كونها من الاموال المنقولة باعتبار انها تابعة ديونا منقولة.

ب - تعتبر الاموال المنقولة المادية (كالاثاث والحلى) وكذلك النقود الورقية ومختلف انواع النقود التي لها قوة ابراء في مكان اصدارها, موجودة حيثما توجد فعلا وقت الانتقال.

ج - تعتبر المراكب والطائرات موجودة في مكان تسجيلها.

د - تعتبر العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية (كالزبائن والحق بالاجارة والاسم التجاري) موجودة في مكان تعاطي التجارة, ويعتبر الحق بالزبائن الناتج عن ممارسة احدى المهن الحرة موجودا في مكان مزاولة المهنة.

ه - تعتبر الشهادات والطوابع التجارية والصناعية موجودة في مكان ايداعها.

و- تعتبر حقوق الطبع واجازات استعمال الاجهزة الخاضعة لحقوق الطبع والشهادات والطوابع والرسوم الصناعية موجودة في المكان الذي يجوز فيه استعمالها.

ز- تعتبر الاسهم والحصص في شركات الاموال وجميع الحقوق الممثالة لها, وان كانت في حوزة شخص ثالث (كالمؤتمن والدائن المرتهن), موجودة على اراضي الدولة التي انشئت او نظمت فيها الشركة او على اراضي الدولة التي تخضع الشركة لقوانينها.

ح- تعتبر سندات السحب (السفاتج) والشيكات موجودة في محل اقامة المسحوب عليه. تعتبر السندات لامر, القابلة التداول موجودة في محل اقامة موقع السند.

ط - ويعتبر جميع ما عدا ذلك من اموال موجودا على اراضي الدولة التي يقيم فيها الشخص الذي تنتقل عنه هذه الاموال.

المادة 6 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203642/article/6/