المادة 4
مادة 4: تحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد العادية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. وتحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد القصوى بمثلي رسوم التعريفة العادية على ان لا تقل عن 25 بالمئة من القيمة فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية وتحدد فيما يتعلق بالبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية ب25 بالمئة من القيمة. ان الرسوم الجمركية المتفق عليها مع بعض البلدان العربية وكذلك الرسوم المفروضة على بعض البضائع اليابانية المنشأ المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار رقم 1756 تاريخ 07/07/1965, المادة 1, 19/07/1965
مادة 1: يضاف الملحق التالي نصه الى الملاحق المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قرار هذا المجلس رقم 926, تاريخ 14/12/1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية": ' نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السعودية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 شباط 1964. لكي تستفيد المنتجات السعودية من الاعفاء او من الرسم المخفض يجب ان تصحب بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات السعودية المختصة وموضح فيها, فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, ان نسبة قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة السعودية الداخلة في صنعها لا تقل عن اربعين بالماية (40%) من تكاليف انتاجها.