المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم 3827 / 1981 )
يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بعد موافقة اللجنة ويحدد فيه على الاخص :
- مجموع قيمة الاصدار.
- سعر الورقة.
- طرق التوزيع والبيع.
- عدد الجوائز ويستوفى عن اوراق اليانصيب الخاص الرسم المنصوص عليه في قانون الطوابع.
- لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار.
- على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية.
- يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة في السحب .
- تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3827 تاريخ 18/02/1981, المادة 1, 05/03/1981
مادة 1: اضيفت الى نص المادة 23 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 الاحكام التالي نصها: - لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار. - على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية. - يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة- في السحب . - تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.