النص الكامل

مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 3827 / 1981 )

يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بعد موافقة اللجنة ويحدد فيه على الاخص :

- مجموع قيمة الاصدار.

- سعر الورقة.

- طرق التوزيع والبيع.

- عدد الجوائز ويستوفى عن اوراق اليانصيب الخاص الرسم المنصوص عليه في قانون الطوابع.

- لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار.

- على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية.

- يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة في السحب .

- تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.

المادة 23 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203645/article/23/