النص الكامل

مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

تباع اوراق اليانصيب اما مباشرة واما بالتلزيم وفقا لاحكام المادة 5 من القانون.

ففي الحالة الاولى يعتبر البيع قطعيا ويتوجب على المشتري ان يدفع الثمن نقدا ويعطى جعالة تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة.

وفي الحالة الثانية يجري التلزيم بناء على دفتر شروط خاص تنظمه اللجنة ويصدقه وزير المالية.

المادة 4 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203645/article/4/