جميع التشريعات

مرسوم رقم 10619 16/08/1968

نظام وتنظيم الاتوسترادات

النوع
مرسوم
الرقم
10619
التاريخ
16/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1263-1264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاتوسترادات)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق باجازة فرض استيفاء جعالات مرور لقاء استعمال الاوتوسترادات.

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 آب 1968

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يخضغ لهذا النظام والتنظيم كل طريق يعرف عنه بمرسوم اعلان المنفعة العامة او بمرسوم تصديق التخطيط انه اوتوستراد ويمكن ان يعطى هذا الوصف للطرقات القائمة حاليا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.

المادة 2

يشتمل الاوتوستراد على الطرقات وملحقاتها وسائر الانشاءات والتجهيزات الفرعية التابعة لها كالمداخل والمخارج ومراكز المراقبة والصيانة الخ... الداخلة ضمن نطاق التخطيط وحدود الاستملاك وفقا للمرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة والخرائط المتممة له.

المادة 3

يحظر الدخول الى الاوتوستراد والخروج منه من غير المداخل والمخارج المخصصة لهذه الغاية. ويمكن اقامة التصاوين والحواجز على حدوده وفي داخله.

المادة 4

يحظر استعمال الاوتوستراد على الفئات التالية:

- المشاة.

- الخيالة.

- الدراجات العادية والنارية المنصوص عليها في المادة 226 من قانون السير.

- الحيوانات .

- المركبات الزراعية ومركبات الاشغال العامة كما هو معرف عنها في المادة الثانية من قانون السير مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون السير

- المركبات ذات السرعة البطيئة التي تعرقل السير.

المادة 5

يمنع استعمال الاوتوستراد لتعليم قيادة السيارات وتجارب المركبات والمنافسات الرياضية الا بقرار من وزير الداخلية.

المادة 6

ينظم السير وتعين السرعة في حدود الدنيا والقصوى وتوضع الاشارات والعلامات بقرار من وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل ويستثنى من التقيد بحدود السرعة سيارات قوى الامن والاطفائية والاسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع, وكل سيارة تنقل جريحا او مريضا.

المادة 7

يمنع التوقف على الاوتوستراد الا في الاماكن المخصصة لذلك, باستثناء حالات الظرف القاهر. وعلى من يضطر للتوقف بسبب ظرف قاهر ان يعمل على اخراج مركبته بالسرعة المعقولة.

المادة 8

لا تستفيد العقارات المجاورة او المتاخمة من حق المرور المباشر على الاوتوستراد وتصريف المياه عليه.

المادة 9

يحدد عرض الاوتوستراد والتراجع عن حدود التخطيط صراحة على خرائط التخطيط.

المادة 10

يحظر وضع الاشارات والاعلانات مهما كان نوعها والانارات الغير معدة لاستعمال الاوتوستراد واستثماره وذلك ضمن نطاق محدد بخطين متوازيين لمحوره وعلى بعد ثلاثين مترا من جانبي المحور المذكور.

المادة 11

تلغى جميع النصوص التنظيمية التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 16 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي