المادة 1
مادة 1: يتقاضى شيخ عقل الطائفة الدرزية تعويضا شهريا مقطوعا يعادل الراتب المحدد لمفتي الجمهورية اللبنانية والتعويضات المقررة له على ان يدخل في حساب هذا التعويض , تعويض التمثيل المحدد في المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 13/7/1962 المتعلق بانتخاب شيخ العقل, ويصرف اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الصادر بتاريخ 13 نيسان 1972 ويؤخذ من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.