المادة 2
مادة 2: تسقط قيمة هذه المجموعات من حساب الطوابع التذكارية وتحول الى حساب الطوابع العادية بموجب امر ادخال يصدر عن رئاسة مصلحة الشؤون المالية بامر من المدير العام للبريد.
قرار رقم 156 تاريخ 13/08/1970 نافذ
مادة 2: تسقط قيمة هذه المجموعات من حساب الطوابع التذكارية وتحول الى حساب الطوابع العادية بموجب امر ادخال يصدر عن رئاسة مصلحة الشؤون المالية بامر من المدير العام للبريد.
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 13/08/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203670/article/2/