المادة 6
مادة 6: يودع رئيس اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ( الاصلاح الاداري): - في الاول والسادس عشر من كل شهر: نسخة عن محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الخمسة عشر يوما المنصرمة مرفقة بمذكرة تبين حالة تقدم الاعمال. - في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم: خمس نسخ عن التقرير النهائي للجنة ومشروع النظام المعد من قبلها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 302 تاريخ 04/01/1971, المادة 1, 14/01/1971
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة السادسة من المرسوم رقم 15053 تاريخ 12/8/1970 ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.