المادة 2
مادة 2: تدفع قيمة المنحة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاصول والشروط التي يحددها وزير الزراعة بناء على انهاء مكتب الفاكهة اللبنانية ويعلق الدفع على التقيد بتلك الاصول والشروط.
قانون رقم 45 تاريخ 23/08/1966 نافذ
مادة 2: تدفع قيمة المنحة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاصول والشروط التي يحددها وزير الزراعة بناء على انهاء مكتب الفاكهة اللبنانية ويعلق الدفع على التقيد بتلك الاصول والشروط.
المادة 2 من قانون رقم 45 تاريخ 23/08/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203683/article/2/