النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يشترط في الاجير الدائم: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ب- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ج- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 1 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203685/article/1/