المادة 15
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 6110 ان يثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 نافذ
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 6110 ان يثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
المادة 15 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203685/article/15/