النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل رئيس مصلحة مركزية ان يضع مشروع نظام لعمل الاجراء في الوحدات الادارية التابعة له واوقات عملهم وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته, شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ولا يكون له اي مفعول قانوني الا بعد اقترانه بموافقة المدير العام.

المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203685/article/4/