المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يؤخذ ضباط قوى الامن: - من تلامذة قوى الامن في المدرسة الحربية. - من ضباط الصف في قوى الامن بنسبة لا تفوق 15% من حاجات التعيين السنوية. يتم هذا التعيين ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل.