المادة 101
يحدد ملاك وزارة المالية وفقا لجدول الملحق بهذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجدول (ملاك وزارة المالية)) بموجب مرسوم رقم 15673 تاريخ 22/09/1970, المادة 1, 01/10/1974
مادة 1: يعدل الجدول (ملاك وزارة المالية) الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية) والمنصوص عنه في المادة 101 منه ويصبح كما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم. ويعتبر الملاك الوارد في الجدول المذكور حدا اقصى يملاء وفقا للحاجة بموافقة مجلس الخدمة المدنية.