النص الكامل

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 13

المادة 13

معدلة 15/05/2003

(عدلت بموجب مرسوم 10063/2003 )

أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2003

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2003 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

    ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

    ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

    ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

    ـ مسك حسابات الضريبة.

    ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

    ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

    ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

    ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

    ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

    ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

    ـ مسك حسابات الضريبة.

    ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

    على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

المادة 13 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203704/article/13/