المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 8343 / 1961 )
تشمل وزارة المالية:
- مديرية المالية العامة.
- مديرية الشؤون العقارية.
- مديرية اليانصيب الوطني.
- ادارة الجمارك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, المادة 1, 30/12/1961
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2868 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية ويستعاض عنه بالنص التالي: تشمل وزارة المالية: - مديرية المالية العامة - مديرية الشؤون العقارية - مديرية اليانصيب الوطني - ادارة الجمارك