المادة 44
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, المادة 5, 14/05/1987
الغي نص المادة 44 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.