المادة 62
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته.
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 نافذ
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته.
المادة 62 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203704/article/62/