المادة 86
(عدلت بموجب مرسوم 12204/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
أ - دائرة الاستيراد والتصدير.
ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة.
ج - دائرة المعاينة.
د - دائرة الطرود والرزم البريدية .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (تسمية "مراقب رئيسي") بموجب مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, المادة 2, 26/04/1961
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, المادة 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004, المادة 2, 15/04/2004
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".