المادة 18
مادة 18: تؤلف من وزارة العدل لجنة دائمة من رئيس هيئة القضايا والتشريع ورؤساء الفروع فيها للنظر في طلبات استرداد المجرمين تطبيقا لاحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية
مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 نافذ
مادة 18: تؤلف من وزارة العدل لجنة دائمة من رئيس هيئة القضايا والتشريع ورؤساء الفروع فيها للنظر في طلبات استرداد المجرمين تطبيقا لاحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية
المادة 18 من مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203709/article/18/