المادة 11
الإجازات:
الإجازات الإدارية:
1 ـ يعطى المتعاقد إجازة إدارية سنوية بأجر كامل لمدة عشرين يوما من أيام العمل الفعلية وفقا لمقتضيات العمل.
2 ـ تعطى الإجازات الإدارية سنة فسنة ولا يجوز تراكمها,
3 ـ لا يمكن تعيين متعاقد جديد ليقوم بمهام المتعاقد الذي يستفيد من إجازاته بل يكلف أحد المتعاقدين بعمله أثناء غيابه
وهذا ينطبق على جميع أنواع الإجازات من عائلية وإدارية وأمومة إلا في حالتين استثنائيتين:
أ ـ أن لا يكون في المكتب متعاقد آخر يمكنه القيام بعمله.
ب ـ إذا كان المتعاقد يستفيد من إجازة بدون راتب.
4 ـ يؤقت رئيس المكتب إجازات المتعاقدين على وجه يضمن استمرار العمل في المكتب ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المتعاقد الذي يحل محل المتعاقد المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته.