المادة 19
تعويض الصرف وحقوق المتعاقد المحلي غير المشترك بالضمان الاجتماعي في البلد المضيف
1 ـ يستحق تعويض الصرف للمتعاقد إذا تم اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية على الأقل.
2 ـ يصفى تعويض الصرف على أساس تعويض شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 ـ يعتمد في تصفية التعويض راتب الشهر الأخير.
4 ـ تصرف قيمة التعويض المستحق للمتعاقد المتوفى باسم الورثة بعد الحصول على حكم حصر إرث.