النص الكامل

نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج نافذ

المادة 8

المادة 8

التعويضات:

1 ـ يحدد تعويض المتعاقد مع المكتب بما يوازي راتب الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب الفئة الوظيفية في البلد المضيف والتي تماثل أو تشابه مهامها المهام التي يقوم بها المتعاقد على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذا التعويض الرواتب والتعويضات المعمول بها في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية في المدينة التي يقع فيها المكتب أو في المدينة الأقرب إليها في البلد المضيف. تعدل التعويضات استنادا إلى ارتفاع غلاء المعيشة بالنسبة التي ترفع فيها الدولة المضيفة رواتب موظفي القطاع العام وذلك بقرار من وزيري السياحة والمالية بناء على اقتراح المدير العام شرط أن لا تتجاوز قيمة الزيادة 20% من التعويض في السنة الواحدة.

2 ـ

أ ـ لرئيس المكتب أن يمنح المتعاقد المحلي درجة تدرج بعد مرور أربعة وعشرين شهرا من العمل الفعلي المتواصل بعد موافقة المدير العام.

ب ـ لا تمنح الدرجة المذكورة أعلاه إذا كان المكتب يدفع زيادات دورية عملا بالقانون المحلي.

3 ـ تعطى التعويضات على أساس اثني عشر شهرا في السنة ويجوز إعطاء 13 شهرا على الأكثر في الدول التي تلزم قوانينها إعطاء شهر ثالث عشر.

4 ـ يستحق التعويض الجديد للمتعاقد سواء للتدرج أو لزيادة غلاء المعيشة أو لأي سبب كان اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي استحقت فيه الزيادة على أن لا تعطى هذه الزيادة في جميع الأحوال إلا بعد صدور القرار اللازم.

المادة 8 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/ar/law/203717/article/8/